الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض ذات الفوائد الربوية لا ريب في تحريمها، والربا في الإسلام من كبائر الذنوب الموبقات, وهو موجب لحرب الله جل وعز للمتعامل به، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279،278}، والمتعامل بالربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال: هم سواء.
وعمل مثل هذا المشروع ليس بضرورة في ميزان الشرع، فإن الضرورة هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي: عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. اهـ من كتاب نظرية الضرورة الشرعية.
فلا يسوغ الإقدام على أخذ القروض الربوية لعمل مثل هذا المشروع .
وراجع للفائدة الفتوى : 1420 .
والله أعلم.