الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في بيع الأغاني والأفلام المحرمة، والمال المكتسب من جراء ذلك محرم، فإن من الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم من يعمل في مطعم يباع فيه الأشربة المحرمة، بحيث إن هذا الإنسان يتجنب إحضار، أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن، مع الاستمرار في خدمات الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة، أو مشروبات غير محرمة؟
فأجابت: يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور، ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اهـ.
وكفارة فعلك تكون بالتوبة إلى الله عز وجل منه، وذلك بالندم عليه، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، ولمعرفة المزيد حول شروط التوبة راجع الفتوى رقم: 5450.
وأما ما اكتسبته من العمل في بيع المحرم: فيجب عليك التخلص منه عند جمهور العلماء، وذلك بالصدقة على الفقراء، أو بصرفه في مصالح المسلمين، واختار الإمام ابن تيمية أن من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه، جاء في الفروع: واختار شيخنا فيمن كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، كثمن خمر، ومهر بغي، وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية ـ يعني قوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275} ولم يقل الله: فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم. اهـ.
فعلى قول ابن تيمية لا يلزمك أن تتخلص من المال الذي كسبته إذا تبت، وأقلعت عن ذلك العمل، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 50845.
والله أعلم.