الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفع المال للتملص والإعفاء من الوظيفة دون مقتض هو من الرشوة المحرمة، فالرشوة المحرمة هي دفع الشخص المال ليتوصل به إلى ما لا يستحقه، والإعفاء من العمل دون سبب ليس حقا للموظف، قال الخطابي في شرح حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ـ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ الراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 17929.
وأما فتح الموظف الحكومي نشاطا تجاريا باسم غيره: فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 235006.
والله أعلم.