الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مالك قد بلغ نصابا، وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، أو خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، فقد وجبت عليك فيه الزكاة إذا حال الحول وهو في ملكك، لم ينقص عن النصاب.
فإن كانت الزكاة قد وجبت عليك، فعليك أن تتحرى مقدار ما كنت تدخره من المال بعد بلوغ المال نصابا، ثم تزكي كل قسط منه بحسب ما مضى عليه من السنين؛ ولبيان كيفية زكاة المال المستفاد في أثناء الحول تنظر الفتوى رقم: 136553.
وإذا لم تتمكن من معرفة حساب ما يلزمك بيقين، فأخرج من مالك ما يغلب على ظنك معه براءة ذمتك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها؛ وانظر الفتوى رقم: 113916، ولبيان كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية تنظر الفتوى رقم: 121528.
وأما الأرض التي اشتريتها، فلا زكاة عليك فيها ما دمت قد اشتريتها بغير نية التجارة.
والله أعلم.