الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في معارضتك لزوجك فيما أقدم عليه من الاقتراض بالربا، وهكذا ينبغي أن تكون الزوجة الصالحة، تدل زوجها على الخير، وتأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وتنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأما مسألة الانتفاع بالسيارة المشتراة بقرض ربوي، فلا حرج فيه؛ لتعلق حرمة القرض بذمة آخذه، لا بعين ما استهلك فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 63536.
وعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ولا يعود إلى ذلك أبدا.
وأما مساعدتك لزوجك في أقساط القرض، فيجوز لك ذلك في أصل القرض، لا في فوائده، فلك أن تعينيه في سداد أصل الدين تبرعا منك، وأما الفوائد الربوية فليس لك دفعها.
والله أعلم.