الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الدم الذي رأيته قبل موعد الحيض بخمسة أيام يعد حيضا ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا إذا استمر يوما وليلة، فإن انقطع قبل تمام يوم وليلة فليس بحيض عند الجمهور، وقد أوضحنا ضابط زمن الحيض في الفتوى رقم: 118286، فانظريها.
وأوضحنا أن الدم الذي تراه المرأة في غير زمن عادتها يعد حيضا على الراجح ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا في الفتوى رقم: 145491.
ولا يحكم بكون الدم استحاضة إلا إذا رأيته في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا.
والله أعلم.