الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من تطليق زوجتك دون وعي منك، فهذا الطلاق غير نافذ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم: لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق. رواه أبوداود، والإغلاق: كل ما يسد باب الإدراك، والقصد، والوعي، وانظر الفتوى رقم: 98385.
والواجب عليك وعلى زوجتك أن يعاشر كل منكما صاحبه بالمعروف، واعلم أنّ الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري. قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير.
وننبه إلى أنّه لا ينبغي التسرع والمبالغة في نسبة ما يعرض للإنسان من المشكلات إلى تأثير السحر، ونحوه، وإنما ينبغي النظر في الأسباب الظاهرة للمشكلات، والسعي في علاجها بالوسائل المشروعة، وإذا كان هناك دلائل على وجود سحر فإن علاجه ميسور - بإذن الله تعالى -.
وأهم أسباب العلاج التوكل على الله، والمحافظة على الأذكار المسنونة، والرقى المشروعة، وراجع الفتويين: 2244، 10981.
والله أعلم.