الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات؛ فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل لك تمكينه من نفسك، ولا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وكونه تلفظ ببعض الطلقات حال الغضب، ليس مانعاً من وقوع تلك الطلقات إلا إذا كان الغضب قد بلغ منه مبلغاً أفقده الوعي، وغلب على عقله، فطلاقه حينئذ غير نافذ، وانظري الفتوى رقم : 98385.
والمفتى به عندنا أنّ الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد ونحوه، فإن قال الزوج : "إن خرجت من الغرفة فأنت طالق" وقع الطلاق بخروجك من الغرفة، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم : 11592.
وعليه؛ فينبغي عرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم، ليستفصلوا من الزوج ويتبينوا حاله عند التلفظ بالطلاق.
والله أعلم.