الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي تمت بين زوج أختك والرجل غير واضحة، فقد ذكرت أنهما (اتفقا على أن يعطيه الرجل بضاعة ثمنها أكثر من ماله بعد ثلاثة شهور، وهذا الرجل سوف يشغل المال في البورصة)
فهل البضاعة عوض عن ماله، فتكون المعاملة سَلَمًا، وهو جائز بشروطه. والرجل حينئذ قد ملك المال، ومضاربته به في البورصة لنفسه، ولا علاقة لزوج أختك به، أم أن البضاعة سيدفعها إليه على أنها ربح ثابت يؤديه إليه كل ثلاثة أشهر، فلا يجوز ذلك وبه تفسد المعاملة، أم أن المقصود غير ذلك.؟
وعلى كل؛ فلا تجوز المضاربة في البورصات سواء كانت وطنية أو أجنبية إلا مع مراعاة الضوابط الشرعية المبينة في الفتويين رقم: 7668 ، 33029.
ومعاملة مختلط المال جائزة فلا حرج عليك ولا على زوجته في الأكل من طعامه والانتفاع بماله وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 73957.
لكن عليها نصحه باتقاء الحرام وتجنب الشبهات، وأبواب الحلال كثيرة، والحرام لا خير فيه، فعاقبته وبال على صاحبه، وقد قال الله تعالى: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100]
وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.