الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تأدية العمرة من قبل زوج البنت أو غيره عن الميت، ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الرجل قد أدى العمرة التي عليه.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
والله أعلم.