هل خروج المرأة إلى القاضي لترفع إليه أمر زوجها من النشوز؟

20-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
خرجت من بيت زوجي بعد ثلاثة أشهر؛ وذلك لأنه لم يقترب مني كزوجة، ولم يعاشرني، بل اكتفى بالمفاخذة، وحسبت- والله حسيبي- أنه لا يصلح زوجًا، وبعد مرور ثمانية أشهر حكم لي القاضي بالطلاق الفوري، وحكم له ببعض من المهر، فهل تجب لي نفقة خلال تلك الفترة أم أعتبر ناشزًا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة إلى القاضي لترفع إليه أمر زوجها ـ ولو بغير إذنه ـ ليس من النشوز عند الفقهاء، ومن ثم فلا يكون ‏ذلك مسقطًا للنفقة الواجبة على الزوج نحوها.

قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا ‏إلَى ‏الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ ‏زَوْجُهَا فَقِيهًا، وَلَمْ يَسْتَفْتِ ‏لَهَا. اهـ.‏

‏وأما مكوثها أكثر مما تحتاج إليه لرفع أمرها إلى القضاء بغير إذن الزوج، وبغير مسوغ شرعي من جنس ما تقدم ذكره، فهو ‏من النشوز المحرم، والمسقط للنفقة؛ لأن الاستثناء للحاجة المذكورة يقدر بقدرها، والناشز لا نفقة لها فترة نشوزها، جاء في الموسوعة الفقهية: وخروج ‏الزوجة من ‏غير إذن زوجها يجعلها ناشزًا، ويسقط حقها في النفقة في الجملة. اهـ.

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب ‏نفقة ‏الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز. اهـ.

فإن رجعت في الأثناء، رجعت لها النفقة كما كانت من قبل.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِسُقُوطِ النَّفَقَةِ بِالنُّشُوزِ إِلَى أَنَّ النَّاشِزَ إِذَا رَجَعَتْ عَنْ نُشُوزِهَا، وَعَادَتْ إِلَى زَوْجِهَا، عَادَتْ نَفَقَتُهَا لِزَوَال الْمُسْقِطِ لَهَا. اهـ.
والله أعلم.

www.islamweb.net