الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الذي تعملين به في مسألة الصفرة والكدرة هو القول الذي نفتي به، وهو أنها تعد حيضًا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502
والعادة عند الحنابلة القائلين بهذا القول لا تثبت إلا بالتكرر ثلاث مرات.
وعلى هذا، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، فبادري بالاغتسال، فإن رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلا تلتفتي إليها، إلا إن كانت في مدة عادتك، وهي ما تكرر من أيام الدم ثلاث مرات، وإن اتصلت الصفرة بالدم، فهي حيض؛ حتى تتيقني حصول الطهر، ولبيان ما يعرف به حصول الطهر انظري الفتوى رقم: 118817.
وبه يتبين لك أن عادتك هي الثمانية الأيام وربع اليوم؛ لأنها تكررت ثلاثًا، فما رأيته من صفرة وكدرة في تلك المدة فهو حيض، وما جاوزها فليس بحيض، إلا إن كان متصلًا بالدم، وهذا كله بناء على قول الحنابلة الذين يشترطون تكرر العادة.
وأما القول الثاني، وهو المفتى به عندنا، فهو أن العادة تثبت بمرة، ولا يشترط تكررها، وانظري الفتوى رقم: 145491.
وفي الصفرة والكدرة مذاهب للعلماء مبينة في الفتوى رقم: 117502.
وإذا كنت مصابة بالوسوسة - كما ذكرت - فلك أن تعملي بأيسر الأقوال عليك، وأرفقها بك؛ حتى يعافيك الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.