الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الإفرازات المعروفة برطوبات الفرج: فإنها طاهرة على الراجح، فلا يلزم التحفظ منها، وانظري الفتوى رقم: 110928.
وأما وضع الخرقة المذكورة: فإنه جائز لا حرج فيه، وينتقض الوضوء بخروج تلك الإفرازات، ثم إن كان خروجها مستمرًّا كفى الوضوء بعد دخول الوقت، وتصلي المرأة بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، وتطوف إن شاءت ما لم يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 125170.
وبه تعلمين ما يلزمك تجاه تلك الإفرازات، على أن في اشتراط الطهارة للطواف خلافًا أوضحناه في الفتوى رقم: 131118
وأما لبس الجوربين والحذاء للمرأة: فإنه جائز لا حرج فيه، وإنما تمنع المرأة في الإحرام من لبس النقاب، والقفازين، ولبيان محظورات الإحرام للمرأة انظري الفتوى رقم: 57332.
وأما مقدار ما تقصه المرأة من شعرها عند تحللها من إحرامها، فالقول فيه مفصل في الفتوى رقم: 70801، فانظريها.
وأما الشعر المدرج: فيكفي الأخذ من أسفله، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: بعض شعور النساء يكون مدرَّجًا، كما يسمينه ـ أي: ليس بقرون ـ يقصر منها قدر أنملة، فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟ فأجاب: يؤخذ من كل درجة، ثم سألته: لكنه غير متمايز؟ فأجاب: يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله. انتهى.
والله أعلم.