الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في شراء العقار بعد مضي المهلة التي حددها البائع لجاره ليحصل فيها الثمن، ويتم البيع، وليست له أولوية في الشراء دونك إلا بالسبق في مساومة البائع، والركون بينهما.
وأما كونه جارا فحسب، فهذا لا يعطيه الأولوية دونك، فالشفعة إنما تثبت للجار فيما لم يقسم؛ لما في صحيح مسلم عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة، وحائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به.
أما بعد القسمة: فمذهب الجمهور أن الشفعة لا تجب للجار، ولا للشريك؛ لقول جابر في الحديث المتقدم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. وفي رواية للبخاري: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
والله أعلم.