الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأرض المشار إليها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيها عن كل سنة مضت لم تخرج زكاتها مادامت قيمتها لم تنقص عن النصاب, سواء زادت قيمتها عما اشتُرِيَتْ به أو نقصت, ومقدار الزكاة فيها ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ من قيمتها في السنة التي وجبت فيها, فلو أن قيمتها مثلا كانت في السنة الأولى خمسين ألفا, وصارت في السنة التالية ثلاثين ألفا، فإنك تخرج زكاة الخمسين ألفا, وتخرج زكاة الثلاثين ألفا, وهكذا, وانظر الفتوى رقم: 172001، عمن اشترى قطعة أرض بنية التجارة وحال عليها الحول فكيف يزكيها.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 146397.
والله أعلم.