الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم التزوير لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور" وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وهذا لفظ مسلم ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دعت إليه ضرورة ملجئة، ويبدو أن الحالة المذكورة في السؤال حالة مضطر لهذا النوع من التزوير، وهنا نقول له: إن هذه الضرورة تقدر بقدرها، فالتزوير الذي يقصد به التوصل إلى حق مشروع لا يمكن لصاحبه الوصول إليه إلا بهذا الطريق، وقد سدت في وجهه الطرق الأخرى له أن يعمل منه ما يتوصل به إلى حقه، قال الله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [الأنعام:119] والإثم هنا على من ألجأه إلى هذا العمل، وحال بينه وبين حقه المشروع.
أما إذا كان يمكن أن يتوصل إلى حقه بالطرق المشروعة دون تزوير، فيجب عليه أن يسلكها، ولا يلجأ إلى التزوير إلا لضرورة ملجئة، ويقتصر على محل الحاجة دون التوسع إلى ما عداها قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) [البقرة:173]
والله أعلم