الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الوظيفة في جهة حكومية فبذل المعرفة - وهي ما يسمى بالواسطة - للحصول عليها لا يجوز إلا لمن كان أهلًا للقيام بالوظيفة، ولم يأخذ مكان من هو أحق بالوظيفة منه، وإلا حرمت.
سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الواسطة، وهل هي حرام؟
فأجابت: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى، وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها، والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك - فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء، وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن، وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد، أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعًا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ». اهـ.
وأما تدخل الواسطة في منح المتقدم النقاط الكاملة في المقابلة مع لجنة الانتقاء وهو لا يستحقها فهذا ممنوع؛ لأن فيه ظلمًا لبقية المتقدمين، وغشًّا للجهة المسؤولة عن المقابلة.
وأما إن كانت الوظيفة في القطاع الخاص فالأمر أيسر؛ لأن الحق لأصحابها يوظفون فيها من يشاؤون، فلا حرج في استعانة الشخص المؤهل بالمعرفة للحصول على الوظيفة في القطاع الخاص، ولو كان سيتقدم على من هو أكفأ منه، شريطة ألا يكون في الاستعانة بالمعرفة غش، أو خداع لصاحب العمل.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 169997.
والله أعلم.