الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان اختلاف العلماء في التصوير الفوتوغرافي في الفتويين رقم: 1935، ورقم: 10888، وذكرنا أن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من التصوير الفوتوغرافي قول له حظ كبير من النظر، وأن القول بإباحته مطلقاً قول غير سالم من بعض المآخذ.
وقد اختلف العلماء في التصوير بالفيديو أو الهاتف ونحوه، والراجح عندنا هو الجواز، ويجدر بالذكر أن بعض المانعين للتصوير الفوتوغرافي يجيزون التصوير بالفيديو والهاتف، وانظري الفتوى رقم: 214816، وما أحيل عليه فيها.
وننبه إلى وجوب التحرز من اطلاع الرجال الأجانب على صور النساء.
والله أعلم.