الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الغناء والمعازف في الفتوى رقم: 987. وفصلنا فيها متى يكون مباحًا، ومتى يكون محرمًا، وذكرنا فيها حكم الطبل والمعازف وأنهما محرمان.
وإذا تقرر تحريم الغناء والطبل والمعازف فهي محرمة في كل وقت، وعلى كل حال، ولكنها عند سماع الذكر، كالأذان والإقامة أشد قبحًا؛ لما فيها من الإعراض عن الصلاة.
ولم نقف على وعيد خاص بالغناء والطبل والمعازف أثناء الأذان أو الإقامة، غيرَ أن تعمد فعل شيء من ذلك أثناء سماع الأذان وإقامة الصلاة يعتبر منكرًا زائدًا على مجرد فعل تلك الأمور، أو سماعها، ويخشى على فاعله أن يشمله الوعيد في قوله تعالى: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ [ المائدة: 58]، فقد جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عند تفسير هذه الآية: قال الكلبي: كان إذا أذن المؤذن، وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود: قد قاموا لا قاموا، وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا، وقالوا في حق الأذان: لقد ابتدعت شيئًا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح مثل صياح العير؟ فما أقبحه من صوت، وما أسمجه من أمر، وقيل: إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم، وتغامزوا على طريق السخف والمجون، تجهيلًا لأهلها، وتنفيرًا للناس عنها وعن الداعي إليها، وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلها، جهلًا منهم بمنزلتها، فنزلت هذه الآية، ونزل قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. اهـ
والله أعلم.