الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما القول بأن رطوبات الفرج غير ناقضة للوضوء فنرى أنه لا يسوغ الأخذ به، لعدم وجود قائل به من أهل العلم قبل ابن حزم ـ فيما نعلم ـ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقال ابن حزم: لا ينقض الوُضُوء، وقال: بأنه ليس بولاً ولا مذياً، ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، ولم يذكر بذلك قائلاً ممن سبقه، والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط، فيُقال: إِن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصلِّي، ولا يضرُّها ما خرج، وإِن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتيَ الوقتُ الذي تنقطع فيه، لأنَّ هذا حكم سلس البول. انتهى.
فإن كان خروج هذه الإفرازات مستمرا، فالحكم كما قال الشيخ هو حكم صاحب السلس، فيجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإن شق هذا ففي الأخذ بقول المالكية من كون الحدث الدائم لا ينتقض به الوضوء سعة ـ إن شاء الله ـ ولتنظر الفتوى رقم: 141250.
وأما إن كان خروجها ينقطع زمنا يسع فعل الطهارة والصلاة، فلا بد من الصلاة في هذا الوقت، وليس في ذلك مشقة بحمد الله، وإن وجد فهي مشقة محتملة داخلة في الطوق، وأماكن الوضوء متوفرة في الحرمين الشريفين للنساء كما هو مشاهد معلوم، وإن علمت المرأة أنها لا تتمكن من الوضوء حيث لزمها فلتصل في بيتها، وأما في أثناء العمرة فالطهارة غير واجبة للسعي، وإنما تجب للطواف فقط، فالأمر بحمد الله يسير.
والله أعلم.