الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الكحول المسكرة خمر, والخمر نجسة في قول جمهور أهل العلم, جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً، كَالْبَوْل، وَالدَّمِ لِثُبُوتِ حُرْمَتِهَا وَتَسْمِيَتِهَا رِجْسًا, كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنْصَابُ وَالأْزْلاَمُ رِجْسٌ...}, وَالرِّجْسُ فِي اللُّغَةِ: الشَّيْءُ الْقَذِرُ وَالنَّتِنُ ... اهــ .
ومن الكحول ما لا يسكر، فلا يعتبر خمرًا.
وعليه، فإن كانت الكحول التي تضيفها للعطور من النوع غير المسكر، فلا حرج في إضافته للعطور وبيعها.
وإن كانت الكحول من النوع المسكر، فلا يجوز شراؤها، ولا معالجتها، ولا إضافتها للعطور؛ لأنها خمر يجب إتلافها.
وأما شراء العطور التي تم خلطها بالكحول المسكر، ففيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 94737.
وبهذا تعلم الفرق بين صناعة العطور والتعامل مع الخمر، وبين شراء ما اختلطت به.
والله تعالى أعلم.