الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما تذكره مما يتعلق بأكلك وشربك في وقت العمل، فارجع إلى ما اتفقت عليه مع رب العمل، فإن كان يأذن فيه فهو مباح، وإن كان لا يأذن فيه فليس لك أن تفعله على نفقة العمل، بل يلزمك دفع ما تحتاج إليه من ذلك من مالك أنت، ويمكنك سؤال رب العمل في هذا الأمر حتى تتبين ما يأذن فيه، وما لا يأذن فيه من ذلك، وأما من لا يوفيك الثمن كاملًا من الزبائن فهو مضمون عليك؛ إذ ليس لك أن تبيع إلا بالثمن الذي عينه لك صاحب الدكان، فإن بعت بأقل منه فأنت ضامن للفرق.
قال في منح الجليل: أَوْ) خَالَفَ الْوَكِيلُ (فِي بَيْعٍ) بِأَنْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّى لَهُ (فَيُخَيَّرُ مُوَكِّلُهُ) فِي رَدِّهِ وَإِمْضَائِهِ إنْ لَمْ يَفُتْ الْمَبِيعُ، فَإِنْ فَاتَ فَلِمُوَكِّلِهِ تَغْرِيمُهُ نَقْصَ مَا بَاعَ بِهِ عَنْ الْمُسَمَّى. انتهى.
وأما الخشوع في الصلاة فإنه من أهم مهماتها، وإن كان فواته لا يوجب إعادة الصلاة على ما بيناه في الفتوى رقم: 136409.
ولبيان بعض الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة تنظر الفتوى رقم: 141043 ورقم: 124712.
والله أعلم.