الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد من أقارب الميت أن يترك الزينة حدادًا عليه فوق ثلاثة أيام، إلا أن تكون زوجة، فإنها تحد على زوجها أربعة أشهرٍ وعشرًا؛ لما في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق، أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مستْ بعارضيها، وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا.
وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الحناء، أو غيرها من أنواع الزينة المشروعة حزنًا على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا؛ وانظري الفتويين: 21053، 35476.
والله أعلم.