الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبصاق طاهر، كما بينا في الفتوى رقم: 121675.
وعليه، فلا حرج في الصلاة على ذلك الفرش الذي أصابه البصاق، ولا داعي لفرش السجادة فوقه، ولو فرضنا وجود نجاسة ثم وضعت عليها سجادة، فقد بينا الحكم في الفتوى رقم: 235900.
وكلام شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في وضع السجادة لتفادي الشك في النجاسة، فهذا من الغلو كما نقلتِ، فأما إن وضعت السجادة لتجنب قذر البساط لتأففك منه، لا لنجاسته، فلم يتناوله كلامه رحمه الله.
والله أعلم.