الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي تقتضيه قواعد الشريعة، ويستلزمه عدلها، هو أن الزوج إذا صدر من قبله الضرر بالزوجة، ولم ينزجر عنه إلا بالتفريق بينه وبينها، فرّق بينهما دون أي عوض منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد. ولقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
والذي يقصِّر في حقوق زوجته الواجبة عليه، ويؤذيها بالشتم، أو بالضرب، لا شك أنه إن أمسكها على هذه الحالة، لم يكن ممسكًا بمعروف، وإن سرحها بعوض تقضيه له، لم يكن مسرحًا بإحسان.
إذن؛ فالواجب هو أن يزال عن الزوجة الضرر من هذا الظالم المعتدي، ففي موطأ الإمام مالك: قال مالك -في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها، وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق، ورد عليها مالها- قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا.
وفي الأخير؛ نقول للسائل: هذا الذي كتبناه لك هو الصواب، فيما إذا ثبت تضرر الزوجة من البقاء في عصمة زوجها، ولم تمكن إزالة الضرر إلا بالتفريق بينهما، ولعل القاضي لم يثبت عنده الضرر.
والله أعلم.