الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول صريح في الظهار المؤقت، فتلزم به كفارة الظهار بالجماع قبل المدة، وانظري الفتوى رقم : 27470،
وكون الزوج غاضباً حين التلفظ بهذا الكلام، لا يمنع وقوع الظهار ما دام تلفظ به مدركاً غير مغلوب على عقله، وجهل الزوج بحكم الظهار لا يمنع وقوعه، لكن عليه الامتناع عن جماعها حتى ينقضي الشهر، وعليه كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:4}.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله، حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل العلم. المغني لابن قدامة (8/ 41)
وقال النووي : وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَطْءِ حَتَّى يَكَفِّرَ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الظِّهَارِ، فَإِذَا مَضَتْ، حَلَّ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ، وَبَقِيَتِ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ. روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 274).
والله أعلم.