الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
شركات التسويق التي تنتهج نظام التسويق الشبكي، لا تسلم غالبا من الوقوع في المحاذير الشرعية، ومن ذلك كون ذلك النظام لا يقوم غالبا إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم؛ ولذا يُلزم المشترك إما بدفع رسوم اشتراك لتجميع الملايين من ذلك، واستثمارها، ودفع يسير منها للمشتركين، أو بعضهم. فإن لم تفرض على المشترك رسوم، فيُلزم بشراء سلعة ونحوها، ولا غرض له سوى الدخول في النظام التسويقي، طمعا في الربح، فهي مجرد حيلة فحسب. هذا من حيث الغالب والعبرة به، فكلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما. اهـ.
فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أو تسويقها. أما التسويق الشبكي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا. حتى يتم جمع أموال طائلة من خلال تلك الشبكات سواء من اشتراكاتهم، أو بيع سلع لهم، أو من الشركات التي يتم إيهامها بكثرة العملاء، وزخم الجمهور.
وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز ذلك في الفتويين: 160799، 181343.
فإن توفرت في الشركة المذكورة، جاز الاشتراك في نظامها، وإلا فلا.
والله أعلم.