الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تأذن لجارتها في دخول بيتها إذا نهاها زوجها عن ذلك، فمن حق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ" رواه مسلم.
قال النووي (رحمه الله) : "والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امرأة، أو أحدا من محارم الزوجة " شرح النووي على مسلم.
والتصرف الصحيح مع تلك الزوجة أن يعظها زوجها، ويبين لها وجوب طاعتها له في المعروف، وحقه في منعها من الإذن لأحد في بيته، وانظر الفتوى رقم : 178143.
والله أعلم.