حكم دفع مال لتخفيف عقوبة قاتل ولده
11-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالمشكلة هي أن لنا قريبة فتاة بكر زنت وحملت من هذه الفعلة وكانت بالشهر الثالث فقتلها أخوها انتقاما لشرفه ونتيجة لذلك دخل السجن وهنا يريد أهله توكيل محامي لتخفيف الحكم عنه على أن تكون أتعاب المحاماة مقسمة على العائلة فما حكم دفع المال للتخفيف عن هذا الشاب الذي ارتكب جريمتي قتل :أخته وجنينها هل يجوز أن ندفع لهم المال للتخفيف عن هذا الشاب فهي فتاة بكر حدها الجلد وليس القتل وما ارتكبه أخوها يعتبر جرما فهل من حق والد الشاب وإخوته الذين تأمروا على الفتاة "ابنتهم" وقتلوها بدافع محو العار أن يدفع باقي أفراد العائلة لهم المال للتخفيف عن هذا المجرم ؟ وجزاكم الله خيراً...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ارتكب هذا القاتل جرمًا عظيمًا بقتله نفسًا حرمها الله عز وجل، قال الله سبحانه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنبه، وأما إعانته للتخفيف من عقوبته فأمر مرتب على علم الإصلاح منه بعد ذلك، فإن غلب على الظن أن هذه الإعانة يترتب عليها إصلاح جاز ذلك وندب إليه، لقول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40].
فندب سبحانه وتعالى إلى العفو المقرون بالإصلاح.
والله أعلم.