الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجع في جواز أخذك للمنحة هو إلى الجهة المتبرعة بها، فإن علمَت بحالك وتبرعت لك بالمنحة استثناء من أجل شفاعة والدك، فلا حرج عليك في ذلك، شريطة ألا يكون هناك خداع للجهة المانحة، ومن الخداع المحرم: عدم إخبارها بزواجك إن كان يؤثر على تبرعهم بالمنحة لك، وإن كانت الجهة المتبرعة من القطاع العام، فيشترط كذلك ألا يكون في استثنائك بالمنحة تقديم لك على من هو أحق بالمنحة منك، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 169997، ورقم: 148577.
والله أعلم.