الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيبيت مع كل منهن قدر ما يبيت مع الأخرى، ولا أثر لكون إحدى الزوجات تصاحبه في العمل، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وعماد القسم الليل. اهـ
ولا يسقط وجوب التسوية في القسم بكون الزوجتين في بلدين مختلفين، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما ولم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ
لكن يجوز للزوجة أن تسقط حقها من القسم أو بعضه، كما بيناه في الفتوى رقم: 157051.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 188063.
والله أعلم.