خطوات تنتهج في حق من تزوجت غير مسلم
21-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
صديق لي له أقارب خارج البلاد بإحدى البلاد الأجنبية التي ليست بإسلامية النظام يعيشون منذ فترة طويلة ، لهم ابنة أصرت على الزواج بأجنبي حاولوا كثيراً إقناعها بعدم الزواج إلا أنها أصرت وتزوجته، يريد أن يعرف هل حكم هذا أنه ردة أم ماذا، إذا كان ردة ماذا يجب على أبيها حيث أنه في بلدة لا تطبق الشريعة ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسلمة من كافر -نصرانيًّا كان أم يهوديًّا أم غير ذلك- محرم تحريمًا قطعيًا، ولا يجوز بحال لقوله سبحانه: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221].
وقال سبحانه: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].
وحرمة ذلك لا خلاف فيه بين المسلمين، وزواج تلك المرأة من الكافر يعتبر باطلاً، لكنها لا تعتبر مرتدة بذلك إلا إذا استحلته.
وعلى أهلها أن يفرقوا بينهما في الحال، ويبينوا لها أن زواجها منه لا يصح، وإنما هو علاقة محرمة آثمة، فإن عادت إلى رشدها وفارقته فلا يجب عليها حد، وإنما يجب عليها التوبة والاستغفار، ولأهلها أو لمن له سلطان عليها أن يؤدبها على فعلها هذا.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا تزوجت المسلمة ذميًّا فالنكاح مفسوخ، ويؤدبان ولا يبلغ بهما حد، وإن أصابها فلها مهر مثلها. ا.هـ.
فإن تعذر ذلك؛ فعلى أبيها أن يحتال في إخراجها من ذلك البلد، ويرجع بها إلى البلد الذي يستطيع أن يمنعها فيه من ارتكاب المحرمات، وعليه أن يمنعها من السفر بأي صورة، وليعلموا أن هذا المنكر الفظيع من ثمار العيش في بلاد الكفر، والتي يفقد فيها الرجل القوامة والولاية على زوجته وأبنائه، وينعدم فيها سلطان الشرع، ويظهر فيها سلطان الكفر، فبينوا لهم أن عليهم ترك الإقامة في تلك البلاد ما لم تدع حاجة ماسة إلى ذلك كالإقامة للدعوة إلى الله أو للعلاج أو للحفاظ على النفس ممن أراد الفتك بها، مع ضرورة الاهتمام بالأبناء وتعليمهم أحكام وتعاليم الإسلام ومنعهم من أخلاق وعادات الكفار.
والله أعلم.