الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر, وذلك في الفتوى رقم: 117811.
وإذا كنت قد لمست موضعا به لعاب كلب قد جف, ويدك مبللة, فقد تنجس المكان الذي لامس موضع لعاب الكلب من اليد، والواجب الغسل سبعًا، إحداها بالتراب، أو ما يقوم مقامه، كالصابون، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 114761، 39432، 63024.
ومن ثم، فإذا لمست بيدك شيئًا رطبًا, أو كانت يدك رطبة, فإنه يتنجس كتنجسه بلعاب الكلب، قال في مغني المحتاج: فرع: حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره، واستمر الناس على دخوله، والاغتسال فيه مدة طويلة، وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام، وفوطه، ونحو ذلك، فما تيقن إصابة شيء له من ذلك فنجس، وإلا فطاهر؛ لأنا لا ننجس بالشك، ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات، إحداهن بطفل مما يغتسل به فيه؛ لأن الطفل يحصل به التتريب، كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك، ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بنجاسته.
وقال ابن قدامة في المغني: فصل: وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلًا آخر، قبل تمام السبع، ففيه وجهان:
أحدهما: يجب غسله سبعًا، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار ابن حامد؛ لأنها نجاسة، فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه، كنجاسة الأرض، ومحل الاستنجاء، وظاهر قول الخرقي أنه يجب غسلها بالتراب، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب؛ لأنها نجاسة أصابت غير الأرض، فأشبهت الأولى.
والثاني: يجب غسله من الأولى ستًا، ومن الثانية خمسًا، ومن الثالثة أربعًا، كذلك إلى آخره؛ لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع، فطهرت في مثله، كالنجاسة على الأرض، ولأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل يطهر بذلك، فكذلك المنفصل، وتفارق المنفصل عن الأرض ومحل الاستنجاء؛ لأن العلة في خفتها المحل، وقد زالت عنه، فزال التخفيف، والعلة في تخفيفها ها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل، وهذا لازم لها حسب ما كان، ثم إن كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب، وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب، وهذا اختيار القاضي، وهو أصح - إن شاء الله تعالى -. انتهى.
فإذا كان هذا حكم الماء المنفصل قبل تمام السبع، فكيف بما تنجس بنفس اليد المتنجسة.
والله أعلم.