الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنفية أنه تسن قراءة الفاتحة فيما زاد على الركعتين الأوليين, والمجزئ من القيام في هذه الحالة هو ما يطلق عليه اسم القيام.
جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لمؤلفه: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي المتوفى 1231 هـ.: قوله: "وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين" يشمل الثلاثي والرباعي. قوله: "في الصحيح" هو ظاهر الرواية، كما في الحلبي. قوله: "وروي عن الإمام وجوبها" ورجحه الكمال، لكنه خلاف المذهب، كما في سكب الأنهر. اهـ.
إلى أن قال: قوله: "والسكوت" أي بقدر الفاتحة. قهستاني: عن القنية، أو بقدر ثلاث تسبيحات. زيلعي: أو بقدر تسبيحة واحدة. نهاية. قال الكمال: وهو أليق بالأصول، أي لأن الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى ما ينطلق عليه الاسم، والاعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان. اهـ ولذا قال القهستاني: ولعل المذكور بيان السنة، أو الأدب، وإلا فالفرض على رواية الأصول مطلق القيام كما مر. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم:62272
والله أعلم.