الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات بغير نية، وإذا حصل شك في نية الطلاق فلا عبرة بالشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله) : " إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح " المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60).
فأعرض عن هذه الوساوس، ولا تلتفت إليها، واحذر من الاسترسال معها، فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.