الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن تبين لصاحبك مسؤول شركة (ب) حقيقة الأمر، والسعر الذي حصلت عليه. وتبين له أنه ما دام وكيلا عن الشركة (أ) في شراء ذلك الغرض فليس له أخذ فارق السعر، ما لم يعلمهم، ويأذنوا له في أخذه. ولا يحملك كونه يريد أن يقاسمك المبلغ، على السكوت على ذلك، ما لم تعلم كون الشركة (أ) قد أذنت له في أخذ فارق السعر لنفسه، بعد أن يبين لها حقيقة الأمر . فالوكيل لا يجوز له من التصرف إلا ما أذن له فيه؛ كما قال الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق وغيرهم؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يا رسول الله : هذا ديناركم، وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه، لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا لا بد من التنبيه على أنه يلزمك أن تثبت في الفواتير السعر الحقيقي، وليس لك كتابة سعر غير حقيقي تحايلا، وتزويرا لأكل أموال الناس بالباطل.
والسمسرة جائزة، لكن يشترط أن يعلم بها من تؤخذ منه، وإلا كانت أكلاً لماله بالباطل، وهو من الكبائر؛ قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. [البقرة:188].
والله أعلم.