الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السلفة التي حصل عليها زوجك من عمله قد أخذها بفائدة ربوية فإن هذه معاملة فاسدة، ويحرم عليه أخذها، ويجب ردها فوراً مع التوبة، ولا يلزمه رد أكثر من رأس المال لقول الله جل وعلا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279].
وإن كانت السلفة بلا فوائد فلا بأس بأخذها ويحرم عليكم وضعها في البنوك الربوية سواء كان ذلك عن طريق شهادات استثمار أو غيرها وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم:
1220 فلتراجع.
وأما عن الزكاة على هذه السلفة، فليعلم أولاً أنه لا تجب الزكاة على الفوائد المتحصلة من شهادات الاستثمار لأنها أموال خبيثة لا يجوز تملكها والزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك، وليس هذا ملكاً له. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 4680.
والذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، بشرط أن يستغرق الدين النصاب أو ينقصه مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين، وللتفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم: 13204 .
والله أعلم.