الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ويقوم بحقه الذي عليه، ومن ذلك أن ينفق الزوج على زوجته بالمعروف، وقد سبق أن بينا ماهية النفقة الواجبة للزوجة على زوجها في الفتوى رقم: 105673.
والأصل أنّ المرأة لا تلزم بإنفاق شيء من مالها على البيت، لكن إذا اشترط الزوج عليها أن يأذن لها في الخروج إلى العمل على أن تعطيه قدراً منه، جاز له ذلك؛ وراجع الفتويين: 35014، 19680.
والواجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر كمرض، أو حيض، أو صوم واجب، أو ضرر يلحقها من الجماع. قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت، على أي صفة كانت ما لم يضرها، أو يشغلها عن الفرائض. دليل الطالب لنيل المطالب.
وإذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، أما إذا لم تشترط، فليس لها التطليق عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 236836.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.