الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن يكون الدخول بالمرأة بعد الزفاف كما جرى العرف، لكن مخالفة ذلك ليست حراماً؛ لأنّ العقد الصحيح يترتب عليه حل الاستمتاع بين الزوجين.
قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- : ".. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها، جاز؛ لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها...." الشرح الممتع على زاد المستقنع.
وعليه؛ فتمكينك لزوجك من جماعك قبل الزفاف، جائز لا إثم فيه –إن شاء الله-
وما دام زوجك لم يتلفظ بالطلاق الصريح، ولم ينو الطلاق بألفاظ الكنايات المذكورة، فلم يقع عليك طلاق بها.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : .....وما عداه مما يحتمل الطلاق، فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. العمدة.
وأما بخصوص والدك، فالأصل صحة ولايته، وإذا كان تلفظ ببعض كلمات الكفر حال غضب سلبه الوعي، فلا يكفر بذلك. جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفراً وردة، ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها، لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره، فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب، نقول له: إن كان غضبك شديداً بحيث لا تدري ماذا تقول، ولا تدري حينئذ أأنت في سماء أم في أرض، وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه، فإن هذا الكلام لا حكم له، ولا يحكم عليك بالردة؛ لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد، وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يؤاخذ به، يقول الله تعالى في الأيمان: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ} [المائدة 89]. اهـ. وعلى افتراض أنه وقع في الردة –والعياذ بالله- لكنه تاب بعد ذلك، فولايته صحيحة، فإن علم أنه نطق الشهادتين، أو صلى، فالأصل أنه مسلم تصح ولايته؛ وانظري الفتوى رقم: 192695
وننصحك أن تعرضي عن الوساوس، ولا تلتفتي لتلك إليها، واحذري من الاسترسال معها؛ فإن عواقبها وخيمة.
والله أعلم.