الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن الحارس يتعامل بماله الخاص، فإنه يكون في حكم المقرض للسائل، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد من عقود المعاوضة كالبيع والإجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني.
وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا ويؤول إليه، لأن هذا القرض يجر نفعا على مقرضه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية: نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع... وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل الهبة والعارية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوض. اهـ.
وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: جمع صلى الله عليه وسلم السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة، وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتويين التاليتين: 148905، 110313.
ويمكن للسائل التخلص من هذا المحظور بأن يدفع المال للحارس أولا، بحيث يكون الحارس وكيلا عنه في هذه المعاملات، والجمع بين الوكالة والإجارة لا حرج فيه، ولكن يبقى أن الأجرة يجب أن تكون معلومة، فإن كان ثمن هذه المشتريات وتلك الخدمات معلوما، كانت النسبة التي يستحقها الحارس ـ الـ 10 % ـ هي أيضا معلومة، وإلا فلا بد أن تسمي له أجرا معلوما على عمله.
والله أعلم.