الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز نبش القبور إلا في حالتين الأولى عند الضرورة، والثانية إذا بليت القبور بحيث لم يبق لحم ولا عظم وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية:
22870 18004 19135وكذا ما أحيل عليه فيها من الفتاوى، وعليه فإنه لا يجوز لكم نبش القبور لأجل ضيق القبر، ويجب عليكم البحث عن غيرها ولو بشراء، فإن لم تجدوا فاخرجوا إلى خارج العمران واقبروا موتاكم هنالك.
والله أعلم.