الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشارت إليه السائلة من الفتوى رقم: 239623، ليس فيه أي ذكر للأحوط! وإنما فيها جواز تقليد أي من المفتين عند استوائهم في نفس المقلد من كل وجه، وفيها كذلك إحالة على الفتوى رقم: 169801، وفيها أنه لا حرج على المرء إذا أخذ بالأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه، وفيها أيضا إحالة على الفتوى رقم: 170671، وفيها ترجيح الشيخ ابن عثيمين الأخذ باليسر وأدلة ذلك، إذا اختلفت آراء العلماء عند المقلد وليس عنده ترجيح.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 134759، 170931.
والله أعلم.