الأدب المطلوب في إخبار الخاطب عن تصرفات المخطوبة غير اللائقة

5-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق تعرفت عليه حديثا، وقد علمت أنه خطب، وينوي الزواج بزميلة لي كانت في الجامعة، وما أعرفه عنها أن لها علاقات مع الشباب وبالأخص صديق لي آخر كانت تكلمه في الهاتف تحت ما يسمى بالحب، ومن ثم انفصلا، وصديقي الجديد الذي ينوي الزواج بالفتاة عدل عن خطبتها، وفي تلك الفترة عادت تلك الفتاة للكلام مع صديقي القديم، وترسل له صورا وهي متبرجة، غير متعرية، ثم إني علمت أن الصديق الجديد ينوي أن يرجع ليخطبها، ويتزوج بها.
فهل أخبره بما أعرفه عن علاقات هذه الفتاة السابقة أم أستر عليها رغم أنه لم يسألني؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على المسلم ستر أخته المسلمة؛ لأن الوقوع في عرضها من الكبائر المحرمة، وهو ما أوضحناه في ‏الفتوى رقم: 18354.

وإنما يباح ذكر ما تعلم من أمرها تلميحا بقدر الحاجة على جهة النصح، وإذا استشارك صاحبك، ‏وجب عليك ذلك؛ لأن المستشار مؤتمن، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: ‏123951 ‏ وما أحيل عليه فيها. ‏
كما ينبغي لك أن تناصح صاحبك بوصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة ‏لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ‏متفق عليه. فذات الدين هي خير ما يملك ‏الرجل في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه ‏وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها: المرأة الصالحة. رواه ‏مسلم. ‏دون أن يكون في ذلك تعريض بالفتاة المذكورة، صيانة لأعراض المسلمين.‏
وننبه السائل إلى حرمة إقامة علاقات الصداقة، والمودة بين الجنسين تحت مسمى الزمالة، أو غيرها؛ لقول النبيّ ‏ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه ‏وسلم: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء. رواه مسلم.‏
 والله أعلم.

www.islamweb.net