الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتوى سابقة برقم:
1038، كيفية أداء زكاة الأسهم فليرجع إليها.
ثم إن كانت الأسهم التي كان يمتلكها الأخ السائل أصولاً ثابتة لم تعد للتجارة فلا زكاة عليه في أصل الأسهم، وإنما الزكاة في ريعها إن كان يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
وإن كانت هذه الأسهم عروضاً تجارية فعليه الزكاة في الجميع.
وفي هذه الحالة على الأخ أن يتحرى قيمة أسهمه عند رأس كل سنة من امتلاك النصاب ثم يخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، ويمكنه الاستعانة بالشركة في معرفة عدد أسهمه عند رأس كل سنة ثم يتحرى في قيمتها، والله عز وجل يقول:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
والتحري في مثل هذه الحال هو المستطاع.
والله أعلم.