الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في لفظة من القرآن، لم تجز لك قراءتها مع الشك، فإن غلب على ظنك شيء، فلا حرج عليك في القراءة بما غلب على ظنك صحته.
سئل الفقيه ابن حجر المكي- رحمه الله- عما لو شك في شيء من الْقُرْآن حَال التِّلَاوَة أهوَ بِالْيَاءِ أَو هُوَ بِالتَّاءِ، أَو هُوَ وَقَالَ، أَو فَقَالَ. هَل لَهُ أَن يقرأه من غير تَيَقّن حَقِيقَة ذَلِك أم لَا؟
فَأجَاب بقوله: إِنَّه لَا يجوز لَهُ الْقِرَاءَة مَعَ الشَّك الْمَذْكُور حَتَّى يغلب على ظَنّه الصَّوَاب. انتهى.
وإن تركت الموضع الذي ألبست عليك فيه القراءة، وانتقلت إلى غيره مما تحسنه، فلا حرج، وكذا لا حرج عليك في أن تترك القراءة، وتركع، والأمر واسع إن شاء الله.
والله أعلم.