الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما زكاة الراتب فمبينة في الفتوى رقم:
4111.
وأما ما أسلفته لذلك الشخص فينبغي لك أن تزكيه، وحرجك منه لا يمنع ذلك إلا إذا كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدَّين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة كما هو مبين في الفتوى رقم:
22145.
وأما موعد إخراج الزكاة فلا يشترط في رمضان وليس لذلك فضل زائد، وإنما الفضل في رمضان هو في الإنفاق غير الواجب.
لكن إذا أردت ذلك فلك أن تزكي في أول رمضان يدركك، وإن لم يمض الحول كاملاً على زكاتك الماضية، بحيث ينضبط معك حول الزكاة في كل رمضان، وتقديم الزكاة لا حرج فيه
أما إذا أخرت الزكاة عن موعدها إلى رمضان القادم فقد وقعت في محظور تأخير الزكاة عن وقتها، وهذا لا يجوز.
والله أعلم.