الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمحل السؤال ينبغي أن يكون قبل الإقدام على الفعل لا بعده، والواجب عليك الآن هو التوبة من المشاركة في ذلك الحدث بالاستغفار منه، والندم عليه، والعزيمة ألا تعودي إليه، فهو مع كونه حدثا مبتدعا، فقد صحبه من المنكرات كالاختلاط، وغيره ما يوجب البعد عنه.
ثم إن جوائز المسابقات لا يباح منها إلا ما كان في المنصوص عليه وهو المسابقة في الخيل، والإبل، والسهام، وما ألحق بذلك مما فيه إعانة على نشر الدين كمسابقات القرآن، والحديث، والفقه. وراجعي فتوانا رقم: 11604 بعنوان: المشاركة في مسابقات القرآن الكريم وأخذ الجوائز عليها... رؤية شرعية.
وبما أن الجائزة مكتسبة في غير المجالات التي أذن الشرع فيها فالظاهر - والله أعلم - أنها لا تجوز؛ وبالتالي فالواجب التخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين، ما لم تكوني فقيرة محتاجة إلى الانتفاع بها.
قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والأغراض التي اشتريتها بشيك الجائزة، لا حرج عليك في الانتفاع بها، لكن عليك إخراج قيمة الشيك، والتخلص منها، وفق ما بيناه سابقا، ليطيب لك ما استهلك فيه الشيك.
والله أعلم.