الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الوساطة التجارية، وهو ما يسمى بالسمسرة أو السعي، جائز من حيث الأصل، وهي تعد من باب الجعالة الجائزة، قال البخاري في صحيحه: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأساً. اهـ.
وأما استحقاق أجرة السعي فهي لمن قام بالعمل والسعي؛ لأن الجعل لا يستحقه إلا من قام بالعمل المجاعل عليه، جاء في الروض المربع: فمن فعله بعد علمه بقوله) أي: بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا، (استحقه)؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه .اهـ.
وعليه: فالشخص الذي عرفك على المسوق لا يستحق شيئًا في البيعة الثانية ما دام لم يعمل، ولم يسع فيها.
وانظر للفائدة الفتوى رقم : 5172 .
والله أعلم.