الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع ما طلب منك مصانعة عن مالك لئلا يؤخذ منك بغير حق، وليس هذا من قبيل الرشوة المحرمة؛ لأن الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، وأما إذا كان للشخص حق لا يستطيع التوصل إليه إلا بالرشوة، أو وقع عليه ظلم، ولم يستطع دفعه إلا بها، فلا إثم عليه في ذلك، بل يكون الإثم على الآخذ.
قال القرطبي رحمه الله: ( وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ قال: إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقاً قد لزمك. أما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة ، وهذا كما روي عن ابن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين. وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع) (تفسير القرطبي 6/119).
والله أعلم.