الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيلزمك إكمال السبع، بمعنى إن كنت غسلت واحدة، أكملت ستاً مع التراب، أو ثلاثة مع التراب، أكملت أربعا، وهكذا، ومن أهل العلم من يلزم بالسبع كاملة، وذلك في كل ما أصابه؛ وانظر كلام الموفق ابن قدامة المذكور بالفتوى رقم: 249733 .
ولا تأخذ اليد، وأدوات الغسل، والحوض حكم الكيان الواحد إلا إذا كانت الغسلة تشمل الجميع.
فإذا وصل الماء في كل غسلة إلى الجميع؛ فقد حصل لكل واحدِ غسلة واحدة، بخلاف ما إذا أصاب الماء الحوض، ولم يصب اليد؛ فهنا تحتاج لغسلة لليد وحدها، وهكذا؛ فإن أدخلت الماء على الحوض بعد الغسل؛ فقد تنجست اليد، ويلزم غسلها سبعاً في قول، وما بقي من السبع على القول الثاني، وعليه فإذا غُسِل الجميع، وشمله الماء، طهر الجميع عند من يجعل الواجب باقي السبع-وهذا القول اختاره القاضي أبو يعلى، والإمام ابن قدامة، ويمكن على هذا القول أن يقال: إن الجميع له حكم الكيان الواحد.
وعلى القول الآخر يلزمك تمام سبع عند من يشترط سبعاً، وانظر الفتوى المذكورة.
وما ذكرته غير لازم، بمعنى أنه يمكنك ألا تباشر بيدك نجاسة الكلب، يكفيك تعفير التراب، وسكب الماء، لكن إن أصيبت، فحكمها ما بيناه لك من قبل.
وأما بخصوص غسل جارك بول كلبه مرة.
فقد جاء في مغني المحتاج: فرع: حمام غسل داخله كلب، ولم يعهد تطهيره، واستمر الناس على دخوله، والاغتسال فيه مدة طويلة، وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام، وفوطه، ونحو ذلك، فما تيقن إصابة شيء له من ذلك، فنجس، وإلا فطاهر؛ لأنا لا ننجس بالشك، ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات، إحداهن بطَفْلٍ مما يغتسل به فيه؛ لأن الطفل يحصل به التتريب، كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك، ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه، لم يحكم بنجاسته. انتهى.
فما شككت فيه، لم يلزم غسله، وما تيقنت غسلته كما سبق.
وهذا بناء على مذهب الشافعية أن نجاسة الكلب على الأرض يلزم غسلها سبعا إحداهن بالتراب، وعند الحنابلة يكفي مكاثرتها بالماء، وهذا القول فيه قوة، وسعة؛ وانظر الفتوى رقم: 44985.
وعليه، فقد طهرت الأرض بغسله البول بالماء، ولا شيء عليك إذا أصبتها بنعلك، وهذا البلل الذي رأيته على الممسحة عند مدخل الباب لا يحكم بنجاسته بمجرد الشك، بل الأصل أنه طاهر؛ وراجع الفتوى رقم: 183569.
والله أعلم.